الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
233
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
باب العفو عن الحدود ( 4136 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له . فإن رفع إلى الإمام قطعه . فإن قال الّذي سرق منه : أنا أهب له . لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفع إليه و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام . و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ : « وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ » [ براءة : 112 ] فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه . ( 4137 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل جنى